السيد محمد الصدر
30
بيان الفقه
صيغته ، ومع وجود هذا الاختلاف لا توجد وحدة سياق تعني دلالتها على معنى واحد ، هو إمّا الوجوب وإمّا الاستحباب ، كما هو مراد المستشكل ، بل يمكن أن يراد من كلّ منهما ما يناسبه . وقد ذهبنا في علم الأُصول « 1 » إلى أنّ المادّة موضوعة لجامع المطلوبيّة الأعمّ من الوجوب والاستحباب ، والهيئة موضوعة لخصوص الحصّة الوجوبيّة . ثالثاً : أنّه قال : وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِين وهو مستحّب ، فتنعقد وحدة في السياق تكون كالقرينة المتّصلة بأنّ المراد من الأمر في ( أقيموا ) أيضاً هو الاستحباب ، فلا يتمّ الاستدلال . غير أنّ جواب ذلك من أكثر من وجه : الوجه الأوّل : أنّ الإشكال يتوقّف على تعيّن فهم الاستحباب من ( ادعوه ) وهو متوقّف على فهم مطلق الدعاء ، مع أنّه لعلّه خاصّ بالدعاء في الصلاة ، فتسقط القرينيّة . الوجه الثاني : أنّ وحدة السياق بالاستحباب خاطئة ؛ لأنّ السياق فيه ثلاثة أوامر ؛ لأنه يقول : قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ « 2 » .
--> ( 1 ) أُنظر : منهج الأُصول 46 : 3 وما بعدها . ( 2 ) سورة الأعراف ، الآية : 29 .